سميح دغيم
62
موسوعة مصطلحات الإمام فخر الدين الرازي
أشياء مختلفة بالماهيّات - الأشياء المختلفة بالماهيّات لا يستبعد اشتراكها في لازم واحد . ( ش 2 ، 60 ، 1 ) أصحاب السلامة - مراتب الأرواح بحسب القوة النظرية أربعة : المقرّبون وهم الذين تجلّت في أرواحهم بالبراهين اليقينية معرفة واجب الوجود بذاته وأفعاله وصفاته . وأصحاب اليمين وهم الذين اعتقدوا تلك الأشياء اعتقادا قويّا تقليديّا . وأصحاب السلامة وهم الذين خلت نفوسهم عن العقائد الحقّة والباطلة . . . وأمّا القسم الرابع فهم الأشقياء الهالكون . ( ل ، 117 ، 20 ) أصحاب اليمين - مراتب الأرواح بحسب القوة النظرية أربعة : المقرّبون وهم الذين تجلّت في أرواحهم بالبراهين اليقينية معرفة واجب الوجود بذاته وأفعاله وصفاته . وأصحاب اليمين وهم الذين اعتقدوا تلك الأشياء اعتقادا قويّا تقليديّا . وأصحاب السلامة وهم الذين خلت نفوسهم عن العقائد الحقّة والباطلة . . . وأمّا القسم الرابع فهم الأشقياء الهالكون . ( ل ، 117 ، 20 ) اصطكاك - الاصطكاك عبارة عن المماسة وهي مبصرة ، والصوت ليس كذلك . ( مفا 1 ، 29 ، 15 ) أصل - الأصل : ما يبنى عليه غيره . وفي عرف الفقهاء : الأصل : هو طريق الفقه . ( ك ، 20 ، 21 ) - الأصل : ما يستقلّ بنفسه بحيث يبنى عليه غيره . وقد يراد به النص الذي يدلّ على الحكم الثابت . وقد يراد به نفس الحكم الثابت بالنص ، وقد يراد به محل حكم الأصل . كما في علّة الربا . فإنّ الأصل فيه قد يراد به النص الدالّ على تحريم الربا ، في الأشياء الستة ، وقد يراد به نفس تحريم الفضل في هذه الأشياء ، وقد يراد به الأشياء الستة . وكل هذا صحيح . فإذا عرفت الأصل ، عرفت منه الفرع . وهذا الحدّ لا يشمل قياس الشبه ؛ فإن الجامع فيه لا يكون علّة الحكم ، بل يخيّل الاشتمال على ما هو العلّة . وقياس الدلالة ؛ فإنّ الجامع فيه دليل العلّة . وهو قريب من قياس الشبه بل هو نوع منه ؛ إلّا إذا أريد بالعلّة ما يستند إليه معرفة الحكم كيف كان بواسطة أو بغير واسطة . ولا يشمل هذا الحدّ نوعا يسمّى قياس العكس . كقولهم : لو لم يكن الصوم شرطا في الاعتكاف ، لما كان شرطا فيه إذا نذر أن يعتكف صائما ، كما في الصلاة ، لكنّه يشترط فيه إذا نذر ، فيكون شرطا . فإنّ ليس ذلك تحصيل حكم الأصل في الفرع ، بل تحصيل نقيض حكمه ، لافتراقهما في العلّة . لكنّه يمكن أن يجاب بأن يقال : إنّ هذا ليس بقياس على التحقيق ، لكنه يسمّى قياسا على سبيل التوسّع لمن شابهه . وهو اعتبار الفرع بغيره في تعرّف حكمه . ويمكن أن يحدّ بحدّ يشمل هذا النوع من القياس أيضا . وهو أن يقال : القياس تحصيل حكم الشيء باعتبار تعليل غيره . ثم ينقسم إلى القياس المسند . وحده : ما سبق . وإلى قياس العكس .